[المقدمة الأولى: الطهارة]
[المقدمة] الأولى:
الطهارة وهي اسم لما يبيح الصلاة (1) من الوضوء والغسل والتيمم.
قوله: «وهي اسم لما يبيح الصلاة. إلى آخره». هذا هو الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة من اختصاصها بالثلاثة إذا كانت مبيحة للصلاة (1)، وأراد بالإباحة هنا:
ما يعم الناقصة والتامة، ليدخل فيه وضوء الحائض وغسلها؛ لأن كل واحد منهما طهارة.
وكذا يريد بها ما يعم الفعل والقوة القريبة منه؛ ليدخل فيه الوضوء المجدد، فإنه طهارة عنده مبيح لها على تقدير ظهور فساد الأول، على ما اختاره المصنف في بعض كتبه. (2)
وخرج بقيد المبيح وضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكرة، فإنه لا يسمى طهارة حقيقة، ودخوله في التقاسيم توسع.
وأما الوضوء للنوم وغيره مما لا يبيح أصلا، فمقتضى التعريف عدم تسميته طهارة، كوضوء الحائض، لكن الفرق بينهما واضح، ودخوله في التعريف يحتاج إلى فضل تكلف. ودخل فيه طهارة دائم الحدث والتيمم، فلذلك كان ذكر المبيح أولى من الرافع.
Shafi 423