Hashiya Ula Cala Alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Nau'ikan
أو الصلاة على النبي وآله (1) ويتجاوز محلها، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له. (2)
الثاني والصلاة؛ بناء على أن التسليم لا يصح إلا إذا وقع بعد التشهد، فيكون الحدث بدونه واقعا في أثناء الصلاة (1)، وهو ممنوع.
وعلى القول باستحباب التسليم يمكن القول بفساد الصلاة بالحدث قبل التشهد؛ لعدم تحقق الخروج بدونه، والصحة؛ لعدم ركنية التشهد، والوجهان آتيان في ناسي التسليم على القول بوجوبه.
قوله: «أو الصلاة على النبي وآله». إذا نسيهما منفردين عن التشهد، ولا يضر الفصل بينهما وبينه وإن كان كالجزء منه، وهذا هو المشهور، ودليله غير واضح، ومن ثم أنكره ابن إدريس؛ لعدم النص. (2) وأجاب المصنف بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه؛ تسوية بين الجزء والكل. (3)
وفيه نظر؛ لمنع الملازمة، إذ قد تقضى الجملة ولا يقضى جزؤها كالصلاة التامة، وكذا تقضى السجدة بجميع واجباتها من الأذكار وغيرها ولا تقضى واجباتها منفردة وهي جزء من كل تقضى وإن لم تكن جزء من السجدة نفسها، ولا ستلزامه وجوب قضاء الكلمة الواحدة المنسية في التشهد أو الصلاة، بل الحرف الواحد، ولا يقولون به.
وربما الحق بالصلاة على النبي وآله نسيان الصلاة على أحدهما خاصة، وهو متجه على تعليل المصنف، لكن يلزمه إلحاق نسيان إحدى الشهادتين بنسيانهما إن لم يلحق به نسيان بعض الكلمات، والمصنف لا يقول به، نعم صرح به ابن فهد في الموجز. (4)
قوله: «ويسجد له». العطف بالواو الدال على مطلق الجمع أعم من الترتيب، يدل
Shafi 605