197

Hashiya Ula Cala Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

Nau'ikan

Fikihu Shia

ونسيان السجود حتى قام (1) ولما يركع، وكذا التشهد.

[الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو]

الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، وهو نسيان السجدة الواحدة، أو التشهد، (2)

وحكم فيه بعدم البطلان، وصرف الهوي الثاني إلى السجود (1)؛ لما ذكر من أنه هنا وجب القيام للركوع مطلقا، والقول بالتفصيل أجود.

قوله: «ونسيان السجود حتى قام». لا فرق في ذلك بين نسيان السجدتين معا أو السجدة الواحدة، خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة بنسيانهما وإن لم يركع، ووافق في العود إلى الواحدة. (2)

ومتى كان المنسي السجدة الواحدة وجب الجلوس قبلها مطمئنا؛ لأنه واجب مغاير للسجود، يمكن تداركه في محله إن لم يكن فعله فيه وإن كان بنية الاستحباب كالاستراحة؛ لاقتضاء نية الصلاة كونه للفصل.

ويحتمل هنا عدم الإجزاء؛ لوقوعه بنية الندب، فلا يجزئ عن الواجب. والعجب في اجتزائهم هنا بالجلوس المندوب ترجيحا للنية المستدامة، وعدم اجتزائهم بالهوي إلى السجود لناسي الركوع، مع وجوبه على التقديرين.

ولو شك في الجلوس فكالعالم بعدمه وإن تجاوز محله؛ لأن عوده إلى السجود يصير الشك فيه في محله، فيجب استدراكه؛ لأصالة عدمه. ومثله لو شك في السجدة الأولى قائما، فإن الرجوع إلى الثانية يوجبها، وكذا الشك في الثانية فجلس ساهيا.

قوله: «أو التشهد». لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والأخير؛ بناء على القول بوجوب التسليم، كما هو مذهب المصنف. ولا بين تخلل الحدث بين فعله والصلاة وعدمه؛ خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة لو تخلل الحدث بين فعل التشهد

Shafi 604