ومستحل تركها كافر (1).
وفيها ثواب جزيل، (2)
الأخاويف السماوية (1) والمراد بالإجماع هنا: إجماع المسلمين قاطبة الذين يعتبر قولهم في انعقاد الإجماع، بدليل ترتب الكفر على مستحلها.
قوله: «ومستحل تركها كافر». الضمير يعود على «اليومية»؛ لقربها، ولعدم صحة الحكم فيما عداها. وفي حكم استحلالها استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة، أو جزء كالركوع.
واللازم من كفره كونه مرتدا إن سبق له إسلام، فيقتل إن كان عن فطرة، ويستتاب إن كان عن غيرها، فإن تاب فبها، وإلا قتل، وتقبل دعوى الشبهة المحتملة في حقه كقرب عهده بالإسلام.
ولو تركها غير مستحل عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد قيل: قتل في الثالثة (2)، والأولي قتله في الرابعة. ولا تقتل المرأة مطلقا، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت، وفي الخنثى نظر.
قوله: «وفيها ثواب جزيل». الضمير يعود على «اليومية» كما تقدم، والغرض بذلك الترغيب والترهيب في فعلها ومن تركها، كما هو بعض أغراض المقدمة.
Shafi 411