واليومية واجبة بالنص والإجماع، (1)
والمراد ب (المعهودة) عند الشارع، فخرج بها ما لم ينقل شرعا على وجه معين كالمباحات.
وخرج بال (مشروطة بالقبلة) الطواف والسعي ونحوهما من العبادات المعهودة شرعا، مع عدم توقفها على الاستقبال بها. وبالمشروطة ب (القيام) الذبح وأحكام الموتى التي يشترط فيها الاستقبال.
وبقيد الاختيار تندرج صلاة المضطر في القبلة والقيام، كالمتحير مع عجزه عن الصلاة إلى أربع، والمريض، فلو لا القيد لخرجت.
وقيد القربة بيان للغاية لا للإدراج ولا للإخراج، وسوغ ذكره الإشارة إلى العلل الأربع التي لا تتم إلا به، أعني المادة والصورة والفاعل والغاية، التي لا ينفك عنها مركب صادر عن فاعل مختار. فالأفعال إشارة إلى المادة، ومع القيود إلى الصورة، والتقرب إلى الغاية، والأفعال تدل على الفاعل التزاما.
وينتقض في عكسه بصلاة الاحتياط، التي يتخير فيها المكلف بين القيام والقعود اختيارا، واحتمال زيادتها لا يخرجها عن أصل الوجوب، ومن ثم أجزأت لو ظهر نقص الصلاة بعدها. وقد نبه المصنف في آخر الرسالة على أنها من الأصناف السبعة في قوله:
«ويدخل في شبه النذر صلاة الاحتياط». (1) وقد ينتقض في طرده بأمور أخرى.
قوله: «واليومية واجبة بالنص والإجماع». إنما خصها؛ لأن غيرها من الصلوات الواجبة مختلف فيه، أما من غيرنا ففي صلاة الآيات (2)، وأما منا ففي ما عدا الكسوف من
Shafi 410