قوله: «من الزمان المذكور» لبيان ل «وقت أدائه».
قوله: «والحديث المتقدم» إلى آخره.
الشارح: «مطلقا» أي من المستدرك، كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة، والحائض الصوم، فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم، من غير النائم والحائض، لا منهما، وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما، لوجوب القضاء عليهما أو ندبه لهما.
وخرج بقيد الاستدراك: إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا، ولما أطلق «البعض» في تعريف الأداء - للعلم بقيده المتقدم - اقتصر على «الكل» في القضاء، فيضم إليه ما خرج بالقيد، من أن فعل أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. والفرق بين هذا وبين ذي الركعة، أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها.
المحشي: جواب سؤال مقدر وارد على القول الضعيف. قوله: «أي من المستدرك» إلى آخره عدل إليه عن قول غيره أي واجبا كان أو مندوبا، لئلا يلزم التكرر في «مطلقا» مع ما قبله في كلام المنصف. قوله: «من غير» متعلق ب «فعل الصلاة»، ويجوز تعلقه ب «مقتض».
صاحب المتن: والمقضى المفعول
الشارح: «والمقضى المفعول» من كل العبادة بعد خروج وقتها على القولين، أو قبله وبعده على الثاني ، وإنما عرف المصدر والمفعول المستغنى بأحدهما قائلا: في المؤدى ما فعل الذي صدر به ابن الحاجب تعريف الأداء والقضاء والإعادة قال - إشارة إلى الاعتراض عليه في ذلك -: أي المحوج، لتصحيحه إلى تأويل المصدر بالمفعول، وإن كان إطلاقه عليه شائعا. وعدل في المقضى عما فعل إلى المفعول قال: لأنه أخصر منه، أي بكلمة، إذ لام التعريف كالجزء من مدخولها، فلا تعد فيه كلمة. وزاد مسألة البعض على الأصوليين في تعريفي الأداء والقضاء، جريا على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما.
المحشي: قوله: «قال» أي المصنف في منع الموانع. قوله: «أي المحوج» عائد إلى ذلك المشار به إلى ما «صدر به ابن الحاجب» تعريف المذكورات وهو ما فعل.
قوله: «وعدل في المقضى» أي وإن لم يعدل في المؤدى، وإن كان نظيره. قوله: «بهما» أي بالأداء على قول، وبالقضاء على قول.
الشارح: وإن كان وصفها بهما في التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت لما فيه، والعكس، وبعض الفقهاء حقق فوصف ما في الوقت منها بالأداء وما بعده بالقضاء، ولم يبال بتبعيض العبادة في الوصف بذلك الذي فر منه غيره، وعلى هذا والقضاء يأثم المصلي بالتأخير، وكذا على الأداء نظرا للتحقيق، وقيل: لا، نظرا للظاهر المستند إلى الحديث.
المحشي: قوله: «وبعض الفقهاء حقق» هو الشيخ أبو إسحاق المروزي، ومن تبعه.
قوله: «وعلى هذا» أي قول بعض الفقهاء.
تعريف الإعادة
صاحب المتن: والإعادة: فعله في وقت الأداء، قيل: لخلل، وقيل: لعذر.
الشارح: «والإعادة فعله» أي المعاد أي فعل الشيء ثانيا «في وقت الأداء» له، «قيل: لخلل» في فعله أولا، من فوات شرط أو ركن كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة سهوا.
«وقيل: لعذر» من خلل في فعله أولا، أو حصول فضيلة لم تكن في فعله أولا.
Shafi 33