212

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Bincike

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دمشق

بأن صلى بينهما ناسيًا حدثه ارتفع.
لا إن نوى طهارة، أو وضوءًا وأطلق، أو جنب الغسل وحده، أو لمروره.
ومن نوى مسنونًا. . . . . .
ــ
قال شيخنا (١): وعلى الثاني يلزم التسلسل في جانب النفل، وقد يقال: لا تسلسل في الخير، خصوصًا مع كونه تطوعًا، والمتطوع أمير نفسه.
* قوله: (ناسيًا) انظر قوله "ناسيًا" هل هو حال من قوله فيما سبق "فلو نوى"، أو من قوله هنا "صلى"، أو من قوله "نوى المقدرة في قوله: "التجديد" فقط. وفي القصر على الثانية نظر، لعدم ما يفرق بين هذه الصورة، وجميع ما قبلها، وإن كان يقتضيه صنيع شيخنا في شرحه (٢).
* قوله: (لا إن نوى طهارة)؛ أيْ: وأطلق.
* قوله: (أو وضوءًا وأطلق)؛ أيْ: لم يقل لنحو صلاة، أو قراءة، أو رفع حدثه.
* قوله: (وحده)؛ أيْ: ودون الوضوء، قاله المص في شرحه (٣).
وبخطه: أيْ: دون بيان سببه، من نحو جنابة، أو تبرد (٤)، قاله والد المص (٥).
* قوله: (ومن نوى غسلًا مسنونًا)؛ أيْ: إن كان ناسيًا للحدث، الذي أوجبه،

(١) شرح منصور (١/ ٥٠).
(٢) شرح منصور (١/ ٥٠).
(٣) شرح منصور (١/ ٣٨٥).
(٤) في"أ" و"ب": "تبريد".
(٥) نقله الشيخ منصور في شرح المنتهى (١/ ٥٠).

1 / 84