بأن صلى بينهما ناسيًا حدثه ارتفع.
لا إن نوى طهارة، أو وضوءًا وأطلق، أو جنب الغسل وحده، أو لمروره.
ومن نوى مسنونًا. . . . . .
ــ
قال شيخنا (١): وعلى الثاني يلزم التسلسل في جانب النفل، وقد يقال: لا تسلسل في الخير، خصوصًا مع كونه تطوعًا، والمتطوع أمير نفسه.
* قوله: (ناسيًا) انظر قوله "ناسيًا" هل هو حال من قوله فيما سبق "فلو نوى"، أو من قوله هنا "صلى"، أو من قوله "نوى المقدرة في قوله: "التجديد" فقط. وفي القصر على الثانية نظر، لعدم ما يفرق بين هذه الصورة، وجميع ما قبلها، وإن كان يقتضيه صنيع شيخنا في شرحه (٢).
* قوله: (لا إن نوى طهارة)؛ أيْ: وأطلق.
* قوله: (أو وضوءًا وأطلق)؛ أيْ: لم يقل لنحو صلاة، أو قراءة، أو رفع حدثه.
* قوله: (وحده)؛ أيْ: ودون الوضوء، قاله المص في شرحه (٣).
وبخطه: أيْ: دون بيان سببه، من نحو جنابة، أو تبرد (٤)، قاله والد المص (٥).
* قوله: (ومن نوى غسلًا مسنونًا)؛ أيْ: إن كان ناسيًا للحدث، الذي أوجبه،
(١) شرح منصور (١/ ٥٠).
(٢) شرح منصور (١/ ٥٠).
(٣) شرح منصور (١/ ٣٨٥).
(٤) في"أ" و"ب": "تبريد".
(٥) نقله الشيخ منصور في شرح المنتهى (١/ ٥٠).