211

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Bincike

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دمشق

وفعل منسك غير طواف، وجلوس بمسجد، وقيل: ودخوله، وحديث، وتدريس علم، وأكل، وزيارة قبره ﷺ (١)، أو التجديد إن سن. . . . . .
ــ
* قوله (غير طواف)؛ أيْ: لأن فعله واجب.
* قوله: (وجلوس بمسجد) من هنا إلى قوله: "أو التجديد" ضعيف (٢).
* قوله: (إن سن)؛ أيْ: تحققت سنيته، بأن صلى بينهما.
وبخطه: هل تقيد السنية (٣) بكون الصلاة بينها فرضًا، أو المراد فرضًا كان أو نفلًا؟.

= وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا"، ابن ماجة في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت (١/ ٤٧٠)، رقم (١٤٦٣).
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ص (٣٦٢): "إسناده على شرط مسلم" اهـ، وذكر ابن القيم في تهذيب السنن (٤/ ٣٠٥) لهذا الحديث أحد عشر طريقًا، ثم قال: "وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ".
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٤٤، ١٤٥): ". . . وذكر البيهقي له طريقًا وضعفها، ثم قال: والصحيح أنه موقوف، وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف، وقال على وأحمد: لا يصح في الباب شيء. . .، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. . .، وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا. . . ".
(١) قاله ابن رزين في النهاية، كما في الفروع (١/ ١٤٠)، ولا أصل له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: فإن لفظ الزيارة لقبره واستحباب ذلك لا يعرف عن أحد من الصحابة، بل المنقول عن ابن عمر ومن وافقه السلام عليه هناك، والصلاة، وهم لا يسمون هذا زيارة لقبره. . .، ثم إن من أئمة العلم من لا يسمي هذا زيارة لقبره، بل يكره هذه التسمية". انظر: مجموع الفتاوى (٢٧/ ٢٤٥).
(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٣١٢)، شرح منصور (١/ ٤٩، ٥٠).
(٣) في "ب": "السنة".

1 / 83