حكم اللابس عامدا أو ناسيا:
من لبس عامدا لزمته الفدية. قال المؤيد بالله: لا خلاف في ذلك. ومن لبس ناسيا أخرجه بلا تغطية لرأسه ولو أدى إلى شقه ما لم يجحف به، ولزمته الفدية على المذهب وقول أبي العباس وأحمد وأبي حنيفة. وعند أبي جعفر الباقر والهادي إلى الحق والناصر والمنصور بالله ومحمد بن منصور والشافعي: لا شيء على الناسي وهو المختار. قال في شرح التجريد: (( فأما الناسي فلم نوجب عليه شيئا، وهو قول الشافعي خلافا لأبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لبس الثوب ناسيا شقه وخرج منه، ولم يرو أنه فدى. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابيا محرما عليه جبة فأمره بنزعها ولم يأمره بالفدية.)). انتهى. وأما على ما قرروه للمذهب، فإن أخرجه وغطى رأسه فلا تلزم إلا فدية اللبس إذا كان في مجلس واحد.
الثاني:
Shafi 41