تنبيه: ورد في خبر ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الخفين بدون قطع، فأخذ من ذلك الشيخ ابن تيمية وبعض الظاهرية النسخ للقطع وهو غير صحيح، بل هو مطلق مقيد بخبر القطع السابق كما هي القاعدة الصحيحة المقررة في الأصول، فقد اتفقا حكما وسببا. وأيضا نسب ابن تيمية الترخيص إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (( وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات.)) انتهى. ولم يرد بلفظه فهو إيهام، وأيضا أضاف الخبر الذي عن ابن عباس في عرفات إلى ابن عمر حيث قال: (( لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في عرفات، كما رواه ابن عمر.)) وهو غلط، ولفظه قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات: (( من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ))، متفق عليه. وليس فيه ذكر القطع، وهو مقيد بالخبر السابق، فتدبر وكن على بصيرة في هذا وغيره.
فائدة: الخف إلى نصف الساق، والجورب إلى فوق الركبة، والبرنس بكسر الموحدة كل ثوب رأسه منه ملتصق به. وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة ، والقلنسوة - بفتح القاف مع ضم السين أو ضم القاف مع كسر السين وقلب الواو ياء.
هذا ولا يحرم لبس المخيط على المرأة، ويحرم على الخنثى على المذهب ترجيحا لجنبة الحظر، ولا فدية عليه إن لبس، ويلحق بالقميص ما في حكمه كالدرع.
فائدة: لا حرج في الارتداء بالقميص ونحوه، إذ ليس لبسا. وقد أفاده الخبر السابق ولا في شد الهميان والمنطقة عند العترة والفريقين، وكتقليد السيف والمصحف ونحوها ولو مخيطات لذلك.
وإن لم يجد إزارا ولبس سراويل لزمته الفدية على المذهب، والمختار عدم اللزوم إن لم يجد غيره ولم يكن الاتزار به، إذ قد وردت به الرخصة. ولم يذكر الفدية وهو في مقام البيان.
Shafi 40