وعقد النكاح له أو لغيره، إيجابا أو قبولا، أصالة أو وكالة أو فيضلة. ويعتبر إحلال الولي حال عقده أو عقد وكيله أو إجازته لا حال توكيله، ولا تحرم الشهادة على حلال، ولا الرجعة ولو بعقد، لأنه إمساك، والنهي ورد عن النكاح. فأما الخطبة، فالمذهب الجواز، والمختار عدمه لما في أمالي أحمد بن عيسى بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: (( لا يخطب المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل.)). وفي الجامع الكافي عن محمد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب )). وأخرجه الستة إلا البخاري عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر الترمذي: ولا يخطب. وفي الجامع الكافي عن علي عليه السلام: (( لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل.)). قال محمد: (( لا أعلم بين آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلافا أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج.)). وفي شرح التجريد وروى أبو بكر ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا وعمر قالا: (( لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل.)) انتهى، وهو في أمالي أحمد بن عيسى بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام.
فائدة: والنكاح مع العلم باطل، ومع الجهل فاسد للخلاف. وقد خالفت الحنفية لحملهم النكاح على الدخول، محتجين بخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وهو معارض بأخبار أنهما حلالان، وهي أرجح لأنها ناقلة وحاظرة، وروتها ميمونة وأبو رافع وهما أخص. والنكاح حقيقة في العقد، وأيضا قد وصف بالبطلان ولا يوصف به إلا العقد.
تنبيه: لا توجب هذه المحظورات إلا الإثم، ولا فدية فيها.
انتهى الكلام في النوع الأول.
النوع الثاني:
Shafi 37