ولبس ثياب الزينة كالحرير والحلي والمعصفر والمورس وخاتم الذهب - لا الفضة والعقيق والثياب البيض والسود والخضر والزرق فجايزة - وإن انفصل شيء من المزعفر أو المورس إلى الجسد لزمت الفدية لأنه طيب، وكل هذا للرجال والنساء. وأجاز الشافعي للمرأة الحرير والحلي. وأجاز الإمام يحيى والفريقان الحلي. وأجاز الإمام زيد بن علي والناصر عليهما السلام المورس والمزعفر للمرأة، ويحتج لهم بما رواه في شرح الأحكام بسند صحيح إلى علي عليه السلام: (( تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين والجبة والسراويل.)). وليس بواضح، والأحوط الترك لما روي من نهيه عما مسه الورس، ولمنافاة لبس الحلي والزينة للإحرام. ويحمل كلام علي عليه السلام على غير المنهي عنه فيكون العموم مخصوصا، وهذا هو المذهب. وفي المجموع فيما لا يلبسه المحرم من كلام علي عليه السلام: (( ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران.)). وفي الخبر الذي أخرجه الستة عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما لا يلبسه المحرم: (( ولا ثوب مسه ورس أو زعفران )). وفي الجامع الكافي عن عقيل أنه أحرم في موردتين، فقال عمر: (( أتحرم في موردتين؟ إنك لحريص على الخلاف.)). فقال له علي عليه السلام : (( دعنا منك فليس أحد يعلمنا بالسنة، قال: صدقت صدقت.)). ويحمل على أن ذلك لا زينة فيه.
Shafi 36