Littafin Hajji da Umrah
كتاب الحج والعمرة
Nau'ikan
فإن زال عذره قبل التحلل بفعل شيء من محظورات الإحرام بعد الذبح بنية نقض الإحرام في العمرة، وقبل مضي وقت الوقوف في الحج لزمه في هاتين الصورتين الإتمام لما أحرم له لقوله تعالى: ? وأتموا الحج والعمرة لله ?، وسواء كان قد ذبح أم لا فيتوصل إليه بغير مجحف بحاله لقوله تعالى: ? ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ?، فيلزمه أن يستكري ما يحمله إن احتاج إلى ذلك، وإلا وجب عليه السير إن قدر، ويستأجر من يعينه أو يهديه الطريق لا من يؤمنه فلا يجب، ولا تشترط الاستطاعة إلا أنه يبقى له ما يكفيه إلى العود إلى أهله، إلا أن يكون ذا كسب اتكل في العود عليه حيث لم يكن ذا عول. وإذا زال عذره فأتم ما أحرم له جاز له أن ينتفع بهديه ويفعل به ما شاء ولو قد ذبح وصرف، ما لم يستهلك حسا. هذا في هدي العمرة مطلقا، سواء كان قد أتمها أم لا، إذ لا وقت لها إلا أن تكون عن نذر معين، وأما في هدي الحج فلا يجوز أن ينتفع به إلا إن أدرك الوقوف أو غلب على ظنه إدراكه، وإن لم يدرك الوقوف تحلل بعمرة، ولا يحتاج إلى تجديد الإحرام لها بل يكفيه أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، لقوله في الخبر الآتي: (( وليجعلها عمرة ولو في أيام التشريق...))، ولا دم للإساءة لأنه لم يستأنف الإحرام لها. وإن كان قد طاف وسعى عن الحج انصرف إليها وتحلل به، ولا يحل له الوطء حتى يحلق أو يقصر، فإن لم يمكنه التحلل بالعمرة فهو محصر عنها فيتحلل بذبح الهدي عن العمرة، فيلزمه دمان؛ دم لفوات الحج، ودم لفوات العمرة، لأنه قد لزمه التحلل بها. ومتى قضى الحج الذي أحصر عنه في الأصل لم يلزمه قضاء هذه العمرة، لأن الإحصار في الأصل عن الحج هذا، ومتى أمكنه التحلل عن الحج بالعمرة نحر هذا الهدي أو غيره، فإن كان قد نحره المأمور يوم النحر فقد أجزاه.
Shafi 232