Littafin Hajji da Umrah
كتاب الحج والعمرة
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hajji da Umrah
Majd al-Din al-Mu'ayyadi d. 1428 / 2007كتاب الحج والعمرة
Nau'ikan
فإن انكشف حله قبل أحدهما- أي قبل الوقت الذي عينه، أو قبل الذبح بأن يغلب على ظنه أنه قد مضى الوقت الذي عينه، فحل ثم انكشف أنه قبل الوقت أو بعده لكنه قبل الذبح لكون الرسول أخره، لزمته الفدية الواجبة في ذلك المحظور، وبقي محرما حتى يتحلل بالعمرة أو بهدي آخر. إن تعذرت عليه العمرة ينحره أيام النحر من هذا العام أو بعدها، ويلزم دم التأخير. والحاصل أنه لا يخلو إما أن يفوض الرسول أم لا؛ إن فوضه فالعبرة بالذبح ولا عبرة بالوقت الذي عينه، وإن لم يفوضه فالعبرة بالذبح في وقته، فإن قدم الرسول أو أخر ضمن الهدي، ولا حكم للتحلل لأنه قد صار فضوليا ويرجع على الرسول إن أخر الذبح لغير عذر لأنه غرم لحقه بسببه.
Shafi 231