Littafin Hajji da Umrah
كتاب الحج والعمرة
Nau'ikan
فصل: في التباس يوم عرفة
فإن التبس يوم عرفة تحرى، فإن وقف من غير تحر فلا يخلو إما أن تنكشف له الإصابة أو لا؛ إن انكشفت له الإصابة أجزاه، وإن انكشف له الخطأ لم يجزه ويتحلل بعمرة. وإن بقي اللبس قال الإمام المهدي عليه السلام: فالأقرب أنه لا يجزيه، ويبقى محرما حتى يتحلل بعمرة.
وأما إذا تحرى فلا يخلو إما أن يحصل اللبس بين التاسع والعاشر، أو بين التاسع والثامن؛ إن وقع بين التاسع والثامن فلا يخلو إما أن يحصل له ظن أو لا، إن لم يحصل له ظن فقد قال كثير من المذاكرين إنه يجب عليه أن يقف مرتين ويفيض اليوم الأول ويعمل بموجبه، ثم يعود اليوم الثاني فيعمل بموجبه، وإن حصل له ظن فالواجب عليه أن يعمل بظنه، ويستحب له أن يقف يومين ليأخذ باليقين، فإن لم يقف إلا يوما فإن لم ينكشف له الخطأ أجزاه، وإن انكشف له الخطأ وأنه وقف الثامن وكان ظنه تاسعا، فإن علم ذلك في يوم عرفة أو ليلة النحر وقد بقي من الوقت ما يتسع لقطع المسافة إلى الجبل لزمته الإعادة، وإلا فقد أجزاه وقوف الثامن ولا دم عليه. وأما إذا وقف يومين فهو الاحتياط، ولا إشكال أن الوقوف قد أجزاه. وأما إن كان اللبس بين التاسع والعاشر فإنه يتحرى، فإن لم يحصل له ظن قال الإمام المهدي: فظاهر كلام الأصحاب أنه يقف يومين أيضا لما تقدم.
قلت: وهو المذهب وهو على ظاهره غير صحيح كما ذكر ذلك الإمام المهدي، إذ لا وجه لوقوف يومين في هذه الصورة. قال: لكن الواجب عليه أن يقف هذا اليوم الذي وقع فيه اللبس، هل هو تاسع أم عاشر؟ فإن انكشف أنه تاسع أجزاه، وإن انكشف أنه عاشر ولم يكن قد حصل له ظن فالأقرب أنه يجزيه، إذ لا يقف إلا لظن وبناء منه على الأصل.
Shafi 114