٥٣- وسئل عن المحرم يغتسل، أيجفف رأسه بثوبٍ وهو محرم؛ قال: لا، ولكن يحركه بيده.
٥٤- وسئل: أيستظل المحرم بيديه هكذا؛ قال: لا بأس بذلك، ووضع يديه فوق حاجبيه يستر بهما وجهه.
٥٥- وسئل عن المحرم يرى القملة في ثوبه، أترى أن يأخذها فيضعها منه في مكان آخر؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس.
⦗٧٤⦘
قلت له: فالمحرم يرى القملة في ثوبه أو في جلده يأخذها فيضعها منه في موضع آخر أو في الأرض؛ فقال: ليس هكذا قلت: ولكن يأخذها فيضعها في موضعٍ آخر من ثوبه أو من جلده.
1 / 73
الغلاف
كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة
فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره،
في حج ذات الزوج فرضا أو تطوعا، والأمة والمولى عليه
ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب
في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد
في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم
في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام
في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة
في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة
في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت
فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر
في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد
في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئا لتأخير الحيض
ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي
في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره
في الحج عن الميت والوصية
فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به
في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت