25

Hajji

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

Bincike

ميكلوش موراني

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٨ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٧ م

٥٠- ومن سماع ابن نافع عن مالك: وسئل: أتغطي المحرمة وجهها؛ قال إن كانت تغطيه من حر أو من شيءٍ فلا، وإن كانت رأت رجالًا فغطت وجهها تريد بذلك الستر فلا أرى بذلك بأسًا، وأرجو أن يكون خفيفًا.
٥١- وسئل عن الذي يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس.
٥٢- وسئل: أيستظل المحرم في محمله؛ قال: لا. قيل: أتستظل المرأة؛ قال: نعم، تستظل هي، تلبس الخمار والثياب. قيل له: أيستظل الرجل إذا كان عديلها؛ فقال: لا. فقيل: أفيضحى ⦗٧٣⦘ هو وتستظل هي؛ فقال: نعم. قيل: أيستظل المحرم تحت المحمل وهو سائلٌ؛ قال: نعم.

1 / 72