51٥٠ - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَدْ فُوِّضَ إِلَيْهِ»1 / 51KwafiRabaTambayi AI