50٤٩ - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ أَمْرُ امْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَداقًا فَلَيْسَ لَهَا إِلا الْمَتَاعُ»1 / 50KwafiRabaTambayi AI