(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)
- مسألة: (يُسَنُّ خُرُوجُهُ إِلَيْهَا) أي: الصلاة:
١ - (مُتَطَهِّرًا)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الله، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً» [مسلم ٦٦٦].
٢ - (بِسَكِينَةٍ) وهي التأني في الحركات، واجتناب العبث، (وَوَقَارٍ) وتكون في الهيئة كغض الطرف؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» [البخاري ٦٣٦، ومسلم ٦٦٦].
- فرع: استثنى شيخ الإسلام الإسراع اليسير في حالتين:
الأولى: لإدراك تكبيرة الإحرام، فلا يكره، وذكره الإمام أحمد عن الصحابة ﵃.
الثانية: لإدراك الجمعة أو الجماعة: فلا يكره؛ لأنه لا ينجبر إذا فات، وقد علل ﷺ الأمر بالسكينة بقوله: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»،