فمن لا يرجو إدراك شيء إذا مشى وعليه السكينة؛ فلا يدخل في الحديث.
٣ - ويستحب (مَعَ) ما سبق (قَولُ مَا وَرَدَ) عند خروجه للصلاة، ومن ذلك: ما ثبت في حديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ خرج إلى الصلاة، وهو يقول: «اللهمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللهمَّ أَعْطِنِي نُورًا» [مسلم ٧٦٣].
- مسألة: وقت قيام الإمام والمأموم -غير المقيم- للصلاة، لا يخلو من حالين:
الأولى: إن رأى المأمومُ الإمامَ، وأشار إليه بقوله: (وَ) يستحب (قِيَامُ إِمَامٍ، فَـ) قيام مأموم (غَيرِ مُقِيمٍ) الصلاةَ (إِلَيْهَا) أي: إلى الصلاة (عِنْدَ قَوْلِ مُقِيمٍ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»)، وهو من المفردات؛ لقول عبد الله بن أبي أوفى ﵁: «كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)، نَهَضَ رَسُولُ الله ﷺ فَكَبَّرَ» [البيهقي ٢/ ٢٢، وضعفه]، وورد عن أنس بن مالك ﵁: «أنه إذا قيل: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) وثب فقام» [الأوسط ١٩٥٨].
الثانية: إن لم ير المأموم الإمام: فإنه لا يقوم إلا عند رؤيته؛ لقول أبي قتادة ﵁: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» [البخاري ٦٣٧، ومسلم ٦٠٤]، ولأنه دعاء إلى الصلاة فاستحبت المبادرة إليها.