ولأن ذلك في حال الضرورة.
وأما اتخاذ الجمة وفرق الشعر فسنة مأثورة، روي أن النبي ﷺ فرق، وأمر أصحابه ﵃ بالفرق، وقد روى ذلك عن بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو عبيدة وعمار وابن مسعود ﵃.
(فصل: ويكره التحذيف للرجال)
وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعتين الذي هو عادة العلويين، ولا يكره ذلك للنساء، لما روى أبو بكر الخلال من أصحابنا بإسناده عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه كرهه.
وعن الوليد بن مسلم أنه قال: أدركت الناس وما هو من زيهم.
وأما أخذ الشعر من الوجه بالمنقاش فمكروه للرجال والنساء، لأن النبي ﷺ لعن المتنمصات. وهو أخذ الشعر من الوجه بالمنقاش، ذكره أبو عبيد.
وأما المرأة فيكره لها حف جبينها -بالزجاج والموسى- والشعر الخارج عن وجهها لما تقدم من النهي عن ذلك.
وقيل: يجوز لها ذلك لزوجها خاصة إذا طلب منها ذلك، وخافت إن لم تفعله أعرض عنها وتزوج بغيرها، فأدى إلى الفساد والمضرة بها، فيجوز لها ذلك لما فيه من المصلحة، كما جوز لها التزيين بألوان الثياب والتطيب بأنواع الطيب والتزوق له والملاعبة والممازحة معه.
فعلى هذا لعن النبي ﷺ المتنمصات على اللواتي أردن بذلك غير أزواجهن للفجور بهن والميل إليهن وترويج أنفسهن للزنا، والله أعلم.
1 / 47