وقد روى هذه الفضيلة والاستحباب في ذلك يوم الخميس بعد العصر ومعنى المخالفة: أن يبدأ بالخنصر من اليمنى ثم بالوسطى ثم بالإبهام ثم بالبنصر ثم بالسبابة. ومن اليسرى أن يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، هكذا فسره عبد الله بن بطة عن أصحابنا ﵀.
وروى وكيع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «يا عائشة إذا أنت قلمت أظافرك فابدئي بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، فإن ذلك يورث الغنى».
وينبغي أن يكون التقليم بالمقص أو السكين، ويكره ذلك بالأسنان، وإذا قلم أظفاره يستحب له غسل البراجم ودفن الأظفار في التراب، وكذلك الشعور من الرأس والبدن، والدم من الحجامة والفصد لما روي عن النبي ﷺ أنه أمر بدفن الدم والشعر والظفر.
(فصل)
وأما حلق الرأس في غير الحج والعمرة والضرورة فمكروه في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ﵁، لما روي في حديث أبي موسى وعبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس منا من حلق».
وروي الدارقطني في الأفراد عن جابر بن عبد الله ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا توضع النواصي إلا في الحج أو عمرة»، ولأن النبي ﷺ ذم الخوارج وجعل سيماهم حلق الرؤوس، ولأن عمر ﵁ قال لصبيغ: «لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك».
1 / 45