266

Ghayat Maram

غاية المرام

Editsa

حسن محمود عبد اللطيف

Mai Buga Littafi

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan
The Ash'aris
Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Ayyubawa
فَإِن مَا كَانَ مُسْتَحقّا للوحدة بِاعْتِبَار ذَاته اسْتَحَالَ عَلَيْهِ التكثر فِي نَفسه وان كَانَت متكثرة فَهُوَ أَيْضا بَاطِل من ثَلَاثَة أوجه
الْوَجْه الأول هُوَ أَن التكثر اما بِاعْتِبَار صِفَات ذاتية أَو بِاعْتِبَار صِفَات عرضيه لَا جَائِز أَن يكون التكثر بِاعْتِبَار صِفَات ذاتية إِذْ الْكَلَام وَاقع فِي نوع السوَاد من حَيْثُ هُوَ سَواد وَلَا اخْتِلَاف فِيهِ من حَيْثُ هُوَ سَواد وَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف بِاعْتِبَار امور عرضية والأمور العرضية يخصصها قِيَامهَا بِكُل وَاحِد من الْآحَاد النَّوْع وَهُوَ فرع تحقق ذَلِك الْوَاحِد بِمَا خصصته من الْأُمُور الذاتية وَذَلِكَ يفضى إِلَى ان تكون العرضيات سَبَب تكْثر مَا لَا يتَصَوَّر قِيَامهَا بِهِ إِلَّا بعد تكْثر وَهُوَ دور
الْوَجْه الثانى هُوَ ان المميزات الْمَعْلُومَة بأسرها ممتنعة فِي حَال الْعَدَم وهى الزَّمَان وَالْمَكَان والجهة وَغير ذَلِك فالتكثر يكون غير مَعْقُول
الْوَجْه الثَّالِث هُوَ أَنَّهَا لَو كَانَت متكثرة لم تخل إِمَّا أَن تكون متناهية أَو غير متناهية فَإِن كَانَت متناهية فَلَيْسَ القَوْل بِثُبُوت بعض الجائزات بِأولى من الْبَعْض إِذْ الجائزات غير متناهية وان كَانَت غير متناهية فاذا أخذت مَعَ مَا خرج مِنْهَا إِلَى الْأَعْيَان أمكن فِيهَا فرض الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِأَمْر متناه وَوُقُوع ذَلِك بَين مَا ليسَا متناهين محَال
وَذَلِكَ أَيْضا غير مرضى وَهُوَ أَن مَا ذكره نَفسه لَازم لَهُ فِي الذوات الْمَوْجُودَة فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال اما أَن تكون مُسْتَحقَّة لذواتها الْكَثْرَة أَو التوحد لَا جَائِز أَن تكون مُسْتَحقَّة للوحدة وَلَا لما تكثرت وان كَانَت متكثرة فالتكثر اما بِأُمُور ذاتية أَو بِأُمُور عرضية وهلم جرا إِلَى أخر الالزام وَلَا محيص عَنهُ فَمَا هُوَ جَوَاب لَهُ هَهُنَا هُوَ جَوَاب الْخصم أَيْضا
وَمَا ذكره فِي الْوَجْه الثانى من أَن الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للكثرة بأسرها ممتنعة فِي حَالَة

1 / 277