Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
90

Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Nau'ikan

Fikihu

وأجيب عنه بأن وضع القدم مجاز عن الدخول على طريق عموم المجاز، لا على طريق الجمع، والدخول مطلق عن الدخول حافيا ومتنعلا، كذا في ((أصول البزدوي))(1) رحمه الله، و((المنتخب الحسامي))(2) وغيرهما(3).

فإن قلت: قد صرح الأصوليون بأن الحقيقة المستعملة راجحة على المجاز عند أبي حنيفة خلافا لهما، وحقيقة وضع القدم مستعملة غير مهجورة، فأي ضرورة دعت إلى حمل هذا الكلام على المجاز عنده.

قلت: هب أن الحقيقة راجحة عنده، لكنهم صرحوا بأن مبنى الإيمان على العرف، ووضع القدم صار كناية عن الدخول في العرف، فلذلك حل عليه.

Shafi 98