Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
57

Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Nau'ikan

Fikihu

قال البرجندي(1) في ((شرح النقاية)) عند قول المصنف(2) في (باب شروط الصلاة): هي طهر بدن المصلي من حدث وخبث وثوبه(3): ينبغي أن يعم الثوب بحيث يشمل القلنسوة(4) والخف والنعل ونحوها(5). انتهى.

قلت: الأحسن أن يكون المراد من قولهم: وثوبه؛ أعم من أن يكون ملبوسه أو مبسوطه أو متصلا به، أو محمولا عليه، أو غير ذلك مما له تعلق بالمصلي، فإن طهارة جميع ذلك مشروط في صحة الصلاة كما لا يخفى على من طالع الفروع المذكورة في الباب.

Shafi 64