Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
34

Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Nau'ikan

Fikihu

وفي ((الهداية))(1): إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم فجفت فدلكه بالأرض جاز، وهذا استحسان.

وقال محمد: لا يجوز، وهو القياس؛ لأن التداخل في الخف لا يزيله الجفاف ولا الدلك.

ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: (فإن كان بهما أذى فليمسحهما(2) بالارض؛ فإن الأرض لهما طهور)(3). انتهى(4).

Shafi 41