Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
31

Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Nau'ikan

Fikihu

وفي ((البحر الرائق))(1) عند قول الماتن(2): والخف بالدلك بنجس ذي

جرم، ولا يغسل(3): أي يطهر الخف بالدلك إذا أصابته نجاسة لها جرم، فإن لم يكن لها فلا بد من غسله؛ لحديث أبي داود: (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى فليمسحهما، وليصل فيهما)(4).

وخالف فيه محمد، والحديث حجة عليه؛ ولهذا روي رجوعه. كما في ((النهاية))(5).

وقيد المصنف(6) بالخف؛ لأن الثوب والبدن لا يطهران بالدلك إلا في المني.

Shafi 38