Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Nau'ikan
وحاصل ما نحن فيه أن حكم النعل فيما نحن فيه حكم الثياب الأخر؛ كالقميص والعمامة وغيرهما، بلا شك ولا ريب، فإن كان فيه قدر أربع أصابع من الذهب والفضة أو الحرير وغيرهما مما يحرم استعماله، وأقل من قدر أربع أصابع أو أعلام متفرقة يجوز لبسه كما صرحوا به في القلنسوة، وإلا لا، والله أعلم بالصواب، وعنده حسن الثواب(1).
تتمة:
قد يسأل هل في الجنة والنار أيضا يلبس أهلهما النعال أم لا؟
فجوابه: نعم؛ أما وجودها في الجنة فظاهر مما تقرر في مقره أن في الجنة كل شيء مما يبتغيه العبد ويرتضيه.
ويؤيده ما نقل الدميري في ((حياة الحيوان)) عن محمد بن خزيمة قال: لما بلغني موت الإمام أحمد بن حنبل أغممت غما شديدا(2)، فرأيته من ليلتي في المنام، وهو يتبختر في مشيته، فقلت: يا أبا عبد الله ما هذه المشية؟ فقال: مشية الخدام في دار السلام، فقلت: ما فعل الله بك، قال: غفر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهب، وقال: يا أحمد؛ هذا بقولك القرآن كلامي غير مخلوق.
Shafi 160