Ghayat Bayan
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
Mai Buga Littafi
دار المعرفة
Lambar Fassara
الأولى
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
الْأَصَح عِنْد الْجُمْهُور انهما بِمَعْنى وَاحِد ثمَّ صَلَاة الاسْتِسْقَاء لطلب الْجَمَاعَة فِيهَا كالفريضة ثمَّ شرع فِي بَيَان الْقسم الَّذِي لَا تسن الْجَمَاعَة فِيهِ فَقَالَ (وَالْوتر رَكْعَة) هُوَ بدل من الْوتر أَو خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف وَهُوَ بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا أَي هُوَ رَكْعَة (لإحدى عشر) أَي ثمَّ الْأَفْضَل بَعْدَمَا مر صَلَاة الْوتر لخَبر أوتروا فَإِن الله وتر يحب الْوتر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَلخَبَر الْوتر حق على كل مُسلم فَمن أحب أَن يُوتر بِخمْس فَلْيفْعَل أَو بِثَلَاث فَلْيفْعَل أَو بِوَاحِدَة فَلْيفْعَل رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَصَححهُ الْحَاكِم على شَرط الشَّيْخَيْنِ والصارف لَهُ عَن الْوُجُوب قَوْله تَعَالَى ﴿وَالصَّلَاة الْوُسْطَى﴾ إِذْ لَو وَجب لم يكن للصلوات وسطى وَخبر إِن الله افْترض عَلَيْكُم خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة وَخبر هَل على غَيرهَا قَالَ لَا إِلَّا أَن تطوع فَإِن شَاءَ أوتر بِوَاحِدَة والاقتصار عَلَيْهَا خلاف الأولى أَو بِثَلَاث وَهِي أدنى الْكَمَال أَو بِخمْس أَو بِسبع أَو بتسع أَو بِإِحْدَى عشرَة وَهِي الْأَكْثَر للْأَخْبَار الصَّحِيحَة كَخَبَر الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة مَا كَانَ رَسُول الله ﷺ يزِيد فِي رَمَضَان وَلَا فِي غَيره على إِحْدَى عشرَة رَكْعَة وَوَقته (بَين) فعل (صَلَاة للعشا) بِالْقصرِ للوزن وَإِن جمعهَا تَقْدِيمًا أَو لم يصل بعْدهَا نَافِلَة (و) طُلُوع (الْفجْر) للْإِجْمَاع وَلخَبَر إِن الله قد أمدكم بِصَلَاة هِيَ خيرا لكم من حمر النعم وَهِي الْوتر فَجَعلهَا لكم من الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم وَابْن السكن وَلمن صلى الْوتر أَكثر من رَكْعَة الْفَصْل بِأَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ الْأَفْضَل لِأَنَّهُ أَكثر أَخْبَارًا وَعَملا وَظَاهر أَن الْعدَد الْكثير الْمَوْصُول أفضل من الْعدَد الْقَلِيل المفصول لزِيَادَة الْعِبَادَة والوصل بتشهد أَو بتشهدين فِي الْأَخِيرَتَيْنِ للإتباع رَوَاهُ مُسلم فَيمْتَنع تشهده فِي غير الْأَخِيرَتَيْنِ وزيادته على تشهدين لِأَنَّهُ خلاف الْمَنْقُول وَأَصَح الْأَوْجه أَن التَّشَهُّد أفضل من التشهدين وَتَأْخِير الْوتر أفضل لمن كَانَ لَهُ تهجد ووثق بيقظته لخَبر الصَّحِيحَيْنِ (اجعلوا آخر صَلَاتكُمْ من اللَّيْل وترا) وَلخَبَر مُسلم بَادرُوا الصُّبْح بالوتر وَمن خَافَ أَن لَا يقوم آخر اللَّيْل فليوتر أَوله وَمن طمع أَن يقوم آخِره ليوتر آخر اللَّيْل فَإِن صَلَاة آخر اللَّيْل مَشْهُودَة وَذَلِكَ أفضل فَإِن لم يكن لَهُ تهجد وَلم يَثِق بيقظنه فتقديم الْوتر أفضل مر وَإِمَّا خبر أبي هُرَيْرَة أَوْصَانِي خليلي ﷺ بِثَلَاث صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر وركعتي الضُّحَى وَإِن أوتر قبل أَن أَنَام فَإِنَّهُ مَحْمُول على من لم يَثِق بِالْقيامِ آخر اللَّيْل جمعا بَين الْأَخْبَار وَلَو أوتر ثمَّ تهجد لم يعده لخَبر لَا وتران فِي لَيْلَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه ثِنْتَانِ قبل الصُّبْح أَي رواتب الْفَرَائِض الْمُؤَكّدَة عشر رَكْعَات رَكْعَتَانِ قبل فرض الصُّبْح وهما أفضلهَا لخَبر الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة لم يكن النَّبِي ﷺ على شَيْء من النَّوَافِل أَشد تعاهدا مِنْهُ على رَكْعَتي الْفجْر وَخبر مُسلم رَكعَتَا الْفجْر خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (وَالظّهْر كَذَا وَبعده) أَي رَكْعَتَانِ قبل فرض الظّهْر وركعتان بعده (و) رَكْعَتَانِ بعد فرض (مغرب ثمَّ) رَكْعَتَانِ بعد فرض (الْعشَاء) للإتباع رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَثمّ فِي كَلَامه للتَّرْتِيب الذكرى لَا الْمَعْنَوِيّ إِذْ الثمان رَكْعَات فِي مرتبَة وَاحِدَة (وَسن رَكْعَتَانِ قبل الظّهْر تزاد) أَي وركعتان بعده لخَبر من حَافظ على أَربع رَكْعَات قبل الظّهْر وَأَرْبع بعْدهَا حرمه الله على النَّار رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيره وصححوه وَالْجُمُعَة كالظهر (كالأربع قبل الْعَصْر) أَي وَأَرْبع قبل الْعَصْر لخَبر رحم الله امْرأ صلى قبل الْعَصْر أَرْبعا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن حبَان وَصَححهُ وَيسن أَيْضا رَكْعَتَانِ خفيفتان قبل الْمغرب كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامه وركعتان قبل الْعشَاء ثمَّ التَّرَاوِيح أَي ثمَّ الْأَفْضَل بعد الرَّوَاتِب التَّرَاوِيح لسنة الْجَمَاعَة فِيهَا (فندبا تفعل) تأكدا وَهِي عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات وَذَلِكَ خمس ترويحات كل ترويحة أَربع رَكْعَات بتسليمتين وَالْأَصْل فِيهَا خبر الصَّحِيحَيْنِ عَن
1 / 78