87

Bakon Alkur'ani

غريب القرآن لابن قتيبة

Bincike

أحمد صقر

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة المصرية)

٢٣٣- ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: على الزوج إطعام المرأةِ والوليدِ والكسوة على قدر الجِدَة. ﴿لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا﴾ أي: طاقتها. ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ بمعنى: لا تضارَر. ثم أدغم الراء في الراء. أي: لا ينزعْ الرجل ولدها منها فيدفعَه إلى مُرْضع أخرى، وهي صحيحة لها لبن. ﴿وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يعني: الأب. يقال: إذا أرضعت المرأة صبيها وأَلِفَها، دفعتهُ إلى أبيه: تُضارُّه بذلك. ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ يقول: إذا لم يكن للصبي أب، فعلى وارثه نفقته. و(الفِصَالُ): الفطام. يقال: فَصَلتُ الصبيَّ؛ إذا فطمته. ومنه قيل للحُوَار (١) - إذا قطع عن الرضاع -: فصيل. لأنه فُصِل عن أمه. وأصل الفصل: التفريق. ٢٣٤- ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي: منتهى العدة (٢) . ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: لا جناح عليهن في التزويج الصحيح. ٢٣٥- ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ وهو: أن يُعَرِّض للمرأة في عدتها بتزويجه لها، من غير تصريح بذلك. فيقول لها: والله

(١) الحوار: ولد الناقة في عامه الأول، وفصاله في أول الثاني كما في آداب الشافعي ٢٤٢. (٢) راجع ما قاله الشافعي في الأم ٥/٢٢٩ - ٢٣٠.

1 / 89