* * *
٢٢٩- ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ يقول: الطلاق الذي يملك فيه الرجعةَ تطليقتان.
﴿فَإِمْسَاكٌ﴾ بَعْدَ ذَلِكَ، ﴿بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أي: تطليق الثالثة بإحسان.
﴿إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي: يعلمان أنهما لا يقيمان حدود الله.
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي: علمتم ذلك.
﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي: لا جناح على المرأة والزوج.
﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ المرأة نفسها من الزوج.
٢٣٠- ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ يريد: إن علما أنهما يقيمان حدوده.
* * *
٢٣١- ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾؛ كانوا إذا طلق أحدهم امرأته: فهو أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؛ فإذا أراد أن يضر بامرأته: تركها حتى تحيضَ الحيضة الثالثة، ثم راجعها. ويفعل ذلك في التطليقة الثالثة. فتطويله عليها هو: الضِّرار.
* * *
٢٣٢- ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ أي: لا تحبسوهن. يقال: عضل الرجل أيِّمَه؛ إذا منعها من التزويج (١) .
﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني: تزويجًا صحيحًا.