وقالوا : إن القصر في صلاة السفر مخصوص بالسفر إلى المسجد الحرام والمدينة المنورة ، وكوفة وكربلاء ، وهذا عند جمهورهم ، وأما المختار لجمع - منهم المرتضى - فهو أن جميع مشاهد الأئمة لها هذا الحكم(¬1)، مع أن قوله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } الآية [ النساء : 101 ] يدل على جواز القصر مطلقا ، وقد كان الأمير كرم الله تعالى وجهه يقصر صلاته في جميع أسفاره ، ورواية ابن بابويه السابقة دالة أيضا على الإطلاق .
وقالوا : إن صلاة الجمعة في غيبة الإمام لا تجب ، بل زعم أهل أخبارهم أنها حرام(¬2) ، وقد قال تعالى : { ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } الآية [ الجمعة : 9 ] من غير تقييد بحضور الإمام .
مسائل الصوم والاعتكاف :
Shafi 68