وقالوا من كان في سفره أكثر من إقامته - كالمكاري والملاح والتاجر الذي يتردد [ بفحص الأسواق ] (¬1) - فله أن يقصر صلاة النهار ويتم صلاة الليل ، ولو أقام خمسة أيام في أثناء سفره أيضا ، نص عليه القاضي ابن البراج(¬2) وابن زهرة(¬3) وأبو جعفر الطوسي في ( النهاية ) و( المبسوط ) (¬4) ، مع أن روايات الأئمة التي وصلت إليهم تدل على خلاف ذلك ، ولم تفرق بين الليل والنهار ، روى محمد بن بابويه(¬5) في الصحيح عن أحدهما أنه قال : (( المكاري والملاح إذا جد بهما سفر فليقصرا )) (¬6) ، وروى [ محمد ] (¬7) بن مسلم عن الصادق نحوه(¬8) .
Shafi 67