وقالوا : يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير عذر وسفر(¬1) ، وذلك مخالف لقوله تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } [ البقرة : 238 ] وقوله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } [ النساء : 103 ] .
وقالوا : يجوز أن تصلي الصلوات الأربع - أعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء - متصلا بعضها ببعض لانتظار خروج المهدي ، مع أن الله تعالى جعل لكل صلاة وقتا .
وقالوا : لا يجوز قصر الصلاة في سفر التجارة دون إفطار الصوم ، مع أنه لا فرق بين الصلاة والصوم شرعا ، وقد نص على الفرق ابن إدريس وابن المعلم والطوسي وغيرهم(¬2) ، وروايات الأئمة تدل على عدم الفرق ، ففي كتبهم الصحيحة روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله أنه قال : (( وإذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت )) (¬3) .
Shafi 66