215

Ghazan Idanun Basira

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا وَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ يَتَزَايَدُ فَيَحْصُلُ الْمَوْتُ بِالزَّائِدِ فَلَا يُضَافُ إلَى السَّابِقِ لَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَلَيْسَ مِنْ فُرُوعِهَا مَا لَوْ إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا، ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَادِثًا بَعْدَ الشِّرَاءِ، أَوْ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ عِنْدَنَا فِي كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ حَادِثٌ أُضِيفَ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ ٨٩ - لِأَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ الشِّرَاءِ مَلَكَهَا ٩٠ - فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ عِنْدَهَا قَاعِدَةٌ هَلْ ٩١ - الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الْإِبَاحَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ﵀، أَوْ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَنَسَبَهُ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَفِي الْبَدِيعِ الْمُخْتَارِ أَنْ لَا حُكْمَ لِلْأَفْعَالِ قَبْلَ الشَّرْعِ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ الشِّرَاءِ ثُمَّ مَلَكَهَا يَعْنِي كُلًّا، أَوْ بَعْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ فِي الْمُحِيطِ: وَإِذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ الْمَنْكُوحَةُ مِنْ الزَّوْجِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا هُوَ وَآخَرُ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِلزَّوْجِ لِمَا قُلْنَا وَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهَا بِالشِّرَاءِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَانْتَقَلَ نَصِيبُ الشَّرِيكِ بِالضَّمَانِ. (٩٠) قَوْلُهُ: فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِيهِ هُوَ الْجُزْئِيَّةُ، وَالْجُزْئِيَّةُ إنَّمَا تَثْبُتُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْوَلَدِ مِنْهُمَا كُلًّا، وَقَدْ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ فَتَثْبُتُ الْجُزْئِيَّةُ بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ وَقَدْ كَانَ الْمَانِعُ حِينَ الْوِلَادَةِ مِلْكُ الْغَيْرِ فَزَالَ [قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ] (٩١) قَوْلُهُ: الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إلَخْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمُ بْنُ قُطُلُوبُغَا فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ أَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا، وَقَيَّدَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ بِزَمَنِ الْفَتْرَةِ فَقَالَ: إنَّ النَّاسَ لَنْ يُتْرَكُوا سُدًى فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَزْمَانِ، وَإِنَّمَا هَذَا بِنَاءٌ عَلَى زَمَنِ الْفَتْرَةِ لِاخْتِلَافِ الشَّرَائِعِ وَوُقُوعِ التَّحْرِيفَاتِ، فَلَمْ يَبْقَ الِاعْتِقَادُ، وَالْوُثُوقُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ فَظَهَرَتْ الْإِبَاحَةُ بِمَعْنَى عَدَمِ الْعِقَابِ، بِمَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مُحَرِّمٌ وَلَا مُبِيحٌ انْتَهَى.

1 / 223