214

Ghazan Idanun Basira

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَأَنَا حُرَّةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ٨٦ - وَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا، ٨٧ - عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ ﵀ ذَكَرَهُ قُبَيْلَ الشَّهَادَاتِ، ٨٨ - وَتَحْتَاجُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا وَفِي الْمَجْمَعِ مِنْ الْإِقْرَارِ: وَلَوْ أَقَرَّ حَرْبِيٌّ أَسْلَمَ، بِأَخْذِ الْمَالِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِإِتْلَافِ خَمْرٍ بَعْدَهُ، أَوْ مُسْلِمٌ بِمَالِ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ بِقَطْعِ يَدِ مُعْتِقِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَّبُوهُ فِي الْإِسْنَادِ، أُفْتِيَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ فِي الْكُلِّ (انْتَهَى) . وَقَالَا: يَضْمَنُ وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا، ثُمَّ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا إلَخْ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ غَلَّةِ الْعَبْدِ الْقَائِمَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، بِخِلَافِ غَلَّةِ الْجَارِيَةِ فَإِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: وَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لَا فِي الْغَلَّةِ الْقَائِمَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا، وَالْفَرْقُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ قَالَ: فَأَجَابَ بِالْفَرْقِ أَيْ صَاحِبُ النِّهَايَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَوْلَى أَقَرَّ بِأَخْذِ مَالَهَا ثُمَّ ادَّعَى التَّمْلِيكَ لِنَفْسِهِ فَيُصَدَّقُ فِي إقْرَارِهِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ التَّمْلِيكَ لَهُ. (٨٧) قَوْلُهُ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مَعَ أَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلضَّمَانِ بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ إلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ. (٨٨) قَوْلُهُ: وَتَحْتَاجُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ قِيلَ: صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي الشَّرْحِ بِمَا يُجَابُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ الْمُقِرَّ إذَا أَسْنَدَ إقْرَارَهُ إلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ (انْتَهَى) . وَرُدَّ بِأَنَّ الْعَبْدَ يُقَالُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنْ يُقَالَ كَوْنُهُ عَبْدَهُ لَا يَنْفِي عَنْهُ الضَّمَانَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ فِيمَا إذَا كَانَ مَأْذُونًا، وَيَضْمَنُ لَوْ أَتْلَفَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونَ، كَمَا هُوَ الْمَعْلُومُ فِي الْمُتُونِ وَكَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْقَاضِي فَإِنَّ كَوْنَهُ قَاضِيًا لَا يَنْفِي عَنْهُ الضَّمَانَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَعَهَّدَ الْقَاضِي الْجَوْرَ كَانَ ضَامِنًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَرْتَضِ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا وَقَالَ: يُحْتَاجُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ، وَتَصْنِيفُ هَذَا الْكِتَابِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْبَحْرِ.

1 / 222