Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Nau'ikan
(134) فصل والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وينقسم إلى: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
(فالأول): ما وافق حكمه حكم المنطوق في /126/ الثبوت أو النفي، فإن كان أولى كتأدية ما دون القنطار، من: ?إن تأمنه بقنطار يؤده إليك?[آل عمران: 75] ، وعدم تأدية ما فوق الدينار، من ?إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك?[آل عمران: 75] ، وتحريم الضرب من: ?فلا تقل لهما أف?[الإسراء: 23] . فهو: فحوى الخطاب، ولحنه، ودلالة النص، ويعرف بكونه أشد مناسبة في المسكوت، وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى وعكسه.
واختلف فيه، فقيل: دلالته قطعية لفظية كما ذكر، ثم اختلفوا فقيل: حقيقة لغوية. (أبو طالب، والمنصور، والقاضيان، والحاكم): بل حقيقة عرفية. وقيل معنوية. ثم اختلفوا. فالمختار - وفاقا (للجمهور) -: أنها قياس جلي، ولذلك يذكرونه فيه. (الغزالي، والآمدي): بل مجاز من باب إطلاق الأخص على الأعم.
وإن كان مساويا، كإلحاق الأمة بالعبد، فهو ما في معنى /127/ الأصل، وقد يسمى كذلك، وقيل: لا يكون مساويا إذ ذلك قياس.
ويعمل بهما عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافا (لبعض الظاهرية) فيهما، ويسمى منكرهما سوفسطائي الشرع، وهما قطعيان إذا كان أصلهما قطعيا .
فأما الأدنى كإلحاق النبيذ بالخمر فقياس اتفاقا.
(135) فصل (والثاني) ما خالف حكمه حكم المنطوق، ويسمى: (دليل الخطاب)، و: (المفهوم) من غير تقييد . وهو أقسام:
Shafi 169