وهو: إما بوضع اللغة فقط، كشفق أو العرف فقط، كدابة . أو الشرع فقط، كالصلاة ، أو باثنتين منها . (الشيخ، وحفيده ) وغيرهما: أو بمجموعها ، وذلك عند استواء استعماله فيها. وهو بعيد. ويكون بين ضدين، كجون ، ونقيضين: كقرء ، ومختلفين، كعين ، لا بين مجازين في الأصح .
ويعرف بالنص عليه ، أو بالاستدلال بسبق الفهم عند إطلاقه إلى معنيين فصاعدا، أو بحسن الاستفهام عنه .
والفرق بينه وبين المتواطئ - وإن كانت نسبتهما إلى مسمياتهما متساوية - أن مسميات المتواطئ مشتركة في معنى يشملها، ومسميات المشترك مشتركة في اللفظ فقط.
(أئمتنا، والجمهور): ويصح إطلاقه حقيقة على كل معانيه غير المتنافية مطلقا. (أبو هاشم ، والكرخي ، وأبو عبد الله ): يمتنع مطلقا. (الإمام، وأبو الحسين ، والشيخ) وبعض /12/ الأشعرية): يصح من حيث الإرادة لا اللغة. وقيل: يصح في النفي دون الإثبات . وقيل : في الجمع خاصة . (جمهور المتأخرين): يصح مجازا.
(أئمتنا، والشافعي، وجمهور المعتزلة): فيجب حمله على جميعها عند تجرده عن القرينة؛ لظهوره فيها، كالعام، فلا إجمال فيه. (أئمتنا): ومنه (حديث الغدير) . وقيل: يحمل على أحدها على البدل، فهو مجمل ، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فأما المتنافية فيحمل عليها على البدل حتى يظهر دليل الرجحان.
والخلاف في تثنيته وجمعه باعتبار معانيه ينبني عند (الجمهور) على الخلاف في المفرد ، ومختار أكثر متأخري النحاة منعهما.
Shafi 88