(61) فصل وينقسم الكتاب: إلى قطعي، وهو: ما كان نصا في دلالته متواترا في نقله، وظني، وهو خلافه. ويعرف معناه من نفسه إن كان مبينا، ومن بيانه إن كان مجملا، ويختص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببيان مجملاته الشرعية.
(62) فصل (ابن عباس، وعكرمة ) وغيرهما: وفي القرآن المعرب، وهو: لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، وقد يغيرونه. ومنه: (المشكاة) للكوة، وهي هندية. و(قسطاس) /47/ للميزان، وهي رومية. و(استبرق) لغليظ الديباج، و(سجيل) للتراب المطبوخ، وهما فارسيتان.
والمختار - وفاقا (للشافعي، وابن جرير ، والجمهور) -: منع ذلك، وهذه مما اتفق فيه اللغتان (كالتنور، والصابون). والخلاف في أسماء الأجناس المتصرف فيها بدخول اللام والإضافة، لا الأعلام؛ لأنها بحسب وضعها العلمي ليست مما ينسب إلى لغة دون أخرى .
[شروط الاستدلال جملة]
(63) فصل (أئمتنا، والمعتزلة): وشروط الإستدلال بخطابه تعالى: علم المستدل: أنه لا يجوز أن يخاطب بما لا يريد به معنى البتة، كما تقول (الحشوية) في فواتح السور. ولا على وجه يقبح، كالإخبار بالكذب، والأمر بالقبيح والنهي عن الحسن. ولا بما يريد به غير ظاهره من غير بيان، كما تقول (المرجئة) في آي الوعيد .
وشروط الإستدلال بخطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كذلك.. وأنه لا يكتم ما أمر بتبليغه، ولا يحرفه، ولا يبدله.
Shafi 115