مقدمة لا بد لطالب أصول الفقه من معرفتها
(1) فصل مبادئه: حده، وموضوعه، وفائدته، واستمداده، وحكمه
أما حده مضافا، فالأصل لغة: ما يتفرع عليه غيره، وهو في عرفها: حقيقة في الناميات، مجاز في غيرها. واصطلاحا: الدليل.
والفقه لغة: العلم، أو الظن لأمر خفي، ولو بغير خطاب في الأصح . واصطلاحا: العلم أو الظن للأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها التفصيلية، وأكثرها مظنون، ووجوب العمل به معلوم.
وأما حده لقبا: فالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وقيل: العلم بها أو الظن. وهي: قطعية، وظنية .
وأما موضوعه: فالأدلة السمعية الكلية .
وأما فائدته: فالعلم بأحكام الله.
وأما استمداده، فمن: (الكلام)، لتوقف الأدلة السمعية الكلية على معرفة الصانع وصدق /7/ المبلغ. ومن (العربية)؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية. ومن (الأحكام)، والمراد: تصورها بالحد ؛ ليمكن إثباتها أو نفيها بعد ذلك في أفراد المسائل، لا حصولها، وإلا لزم الدور .
وأما حكمه: فالوجوب على الكفاية.
(2) فصل وينحصر في: الأمر، والنهي، والعموم، والخصوص، والمطلق، والمقيد، والمجمل، والمبين، والظاهر، والمؤول، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والأفعال، والأخبار، والقياس، والإجتهاد، وصفة المفتي والمستفتي، والحظر، والإباحة، والتعارض، والترجيح.
Shafi 84