وليس مأمورا به عند (أئمتنا والجمهور)، خلافا (لأبي القاسم). وقيل: لم تثبت الرواية عنه، ويحتمل أن يكون إلزاما ، وعلى ثبوتها فالمشهور عنه - مع بطلانه - أن المباح مأمور به، لكنه دون المندوب، كما أن المندوب مأمور به، لكنه دون الواجب. وقيل: أراد أمر الإيجاب ، وتأول الإجماع على انقسام الأحكام الشرعية إلى خمسة أن ذلك بالنظر إلى ذات المباح لا بالنظر إلى ما يستلزم من ترك الحرام، فهو واجب .
والمباح جنس للواجب، ولذلك إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. ابن الحاجب وغيره: بل هما نوعان للحكم.
وليس الإباحة بتكليف، وفاقا (للجمهور) وخلافا (للإسفرائيني)، وعن (بعض المعتزلة): إنها حكم عقلي .
(39) فصل والمكروه: ما يستحق المدح على تركه ولا يذم على فعله. والخلاف في كونه منهيا عنه ومكلفا به كالمندوب. وقد يطلق على الحرام ، وعلى ترك الأولى كالمندوب .
(40) فصل والمحظور: ما يستحق الذم على فعله والمدح على تركه، ويرادفه: القبيح والحرام. وينقسم إلى: كبير، وصغير، وملتبس .
Shafi 104