وثمرة الخلاف هل يتناوله الأمر، ويوصف بالوجوب، ويثاب بفعله ويعاقب بتركه أم لا؟ وإذا لم يتم الواجب إلا بقبيح ، أو بإخلال بواجب ، ولا ترك قبيح إلا بقبيح؛ فالترجيح .
(36) فصل ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما من جهة واحدة - إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق - عقلا وشرعا، ومنه الصلاة في الدار المغصوبة عند (أئمتنا، وأحمد، والظاهرية ، وجمهور المتكلمين /30/، وإحدى الروايتين عن مالك ) ؛ لاتحاد المتعلق، فلا تصح ولا يسقط الطلب.
ويجوز كونه كذلك من جهتين، كالأمر بالخياطة والنهي عن مكان مخصوص ، ثم فعلت فيه، إن كانت الخياطة ليست بغصب للهوى . ومنه الصلاة في الدار المغصوبة عند (الفريقين ، وجمهور الأشعرية) فتصح، ويثاب، وقيل: لا يثاب. (الباقلاني، والرازي): لا تصح ويسقط الطلب. ودعوى (الغزالي) الإجماع على صحتها باطلة. وفي كونها قطعية أو ظنية خلاف.
وأما من خرج من مغصوب تائبا فآت بواجب، وهو الخروج؛ لأنه مأمور به. (الجويني)، ومستصحب عنده حكم المعصية، مع أنه مأمور به. وهو بعيد . وقول (أبي هاشم) - في الأصح - مثل قوله ، لا أنه ذهب إلى تحريم الخروج كالوقوف ، وتحقيقه أن أكوان خروجه عندهما لا توصف بكونها طاعة، وإن كان بها مأمورا ممتثلا، واستصحابه لحكم المعصية لتسببه إلى ما لا مخلص له منه إلا معها .
وحظ الأصولي في ذلك بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معا بالخروج . ووجوبه /31/ أو تحريمه موكول إلى نظر الفقيه.
Shafi 102