194

Fusul Luluiyya

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Nau'ikan

التاسع: الفرق، وهو: إبداء معنى في الأصل فارق بينه وبين الفرع، نحو: أن يستدل على أن التكرار في مسح الرأس غير مسنون، بأنه: مسح في طهارة، فلا يسن فيه التكرار كالمسح على الخف، فيفرق بأنه في الأصل بدل عن حكم مغلظ، وهو: غسل /283/ القدم؛ إلى مخفف، فلذلك لم يسن فيه التكرار، بخلاف الفرع، فإنه فيه ليس ببدل. واختلف في الفرق، فعند (الجمهور) أنه مقبول مطلقا، وقيل: ليس بمقبول مطلقا، والمختار: قبوله، إن أخرجه عن المناسبة أو الشبه، وألحقه بالطرد وإلا فلا.

العاشر: المعارضة، وقد تكون بعلة أخرى في الأصل مخالفة، كمعارضة الكيل بالطعم أو القوت، وقد تكون بقياس كامل نحو أن يستدل على منع إزالة النجاسة بغير الماء بأنها: طهارة تراد للصلاة، فلا يصح بالخل، كالوضوء. فيعارض بأنها: عين تصح إزالتها بالماء، فتصح بالخل، كالطيب. والمختار وفاقا (للجمهور): قبولها. وجوابها بإفساد ما عورض به بأحد الاعتراضات المتقدمة، أو بترجيح العلة عليه بما سيأتي.

فأما المعارضة بعلة أخرى موافقة فليست معارضة، بل مناصرة؛ لجواز تعليل حكم واحد /284/ بعلتين فصاعدا

****

Shafi 275