191

Fusul Luluiyya

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Nau'ikan

الرابع: القول بالموجب، وهو: تسليم ما جعله المستدل علة مع بقاء النزاع في الحكم، كما إذا استدل على وجوب الزكاة في الخيل بأنها حيوان يسابق عليه، فيجب فيه الزكاة كالإبل، فيقال بموجب العلة مع منع وجوب الزكاة فيها.

والمختار وفاقا للمحققين: أنه اعتراض صحيح مبطل للعلة؛ لانقطاع المتمسك بها في محل النزاع، بأن موجبها محل النزاع.

الخامس: النقض، وهو: وجود العلة في محل، مع تخلف حكمها منصوصة كانت أو مستنبطة، وقد تقدم مفصلا.

السادس: الكسر، وهو: تأخر حكم العلة عنها في فرع يقوم فيه /278/ معنى لا لفظا عند المعترض ، بأن يرفع وصفا من أوصافها؛ لظنه أنه لا تأثير له في حكمها، وأن المؤثر ما عداه، أو يبدله بوصف في معناه، ثم يكسر العلة بعدهما. فالأول: نحو: أن يستدل على وجوب تعيين النية في صوم رمضان بأنه: صوم مفروض فيفتقر إلى تعيينها، كالقضاء، فيظن المعترض أنه لا تأثير لصوم في ثبوت الحكم، وأن المؤثر ما عداه، فلا يعتبره، ثم يكسرها بالحجج، فإنه لا يجب فيه التعيين.

والثاني: نحو: أن يستدل على منع بيع ما لم يره المشتري بأنه: مبيع مجهول الصفة عند العاقد حالة العقد فلا يصح، فيظن المعترض أنه لا تأثير لمبيع في الحكم؛ فيبدله بمعقود عليه، ثم يكسرها بنكاح من لم يرها الناكح، فهو صحيح مع أنها مجهولة الصفة.

وجوابه ببيان تأثير ما رفع أو أبدل. ولم يعده بعض الخراسانيين في الاعتراضات.

والفرق بين النقض والكسر /279/: أن النقض يرد على جميع العلة، والكسر يرد على بعضها بعد إسقاط بعض؛ برفعه أو تبديله.

Shafi 272