Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fusul Luluiyya
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Nau'ikan
وإن كان ظاهرا وحمله على غيره، فالمختار: - وفاقا (للجمهور) -: حمله على الظاهر غالبا، وفيه قال (الشافعي): (( كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته )) . (بعض الحنفية): بل يحمل على تأويله مطلقا. (القاضي، وأبو الحسين، وابن الحاجب) : إن صار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم /217/ وجب المصير إليه، وإن صار إليه لدليل، نظر فيه، فإن اقتضاه فكذلك، وإلا فلا. (الإمام): محل اجتهاد.
وإن كان مجملا، وحمله على أحد محتمليه فالظاهر حمله عليه بقرينة، وتوقف (الشيرازي).
Shafi 231