Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Nau'ikan
(196) فصل وينقسم إلى: متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر /189/ لفظا ومعناه مختلف فيه، كخبري (الغدير) و(المنزلة) . ومتواتر معنى وفي لفظه اختلاف، وهو ما اتفق عليه بتضمن أو التزام عند اختلاف الوقائع، كشجاعة علي عليه السلام، وجود حاتم، ويسمى: التواتر المعنوي .
والثلاثة مقبولة في أصول الدين وفروعه .
(197) فصل والمتلقى بالقبول ما حكم بصحته المعصوم، كالأمة ، فعلم صدقه بالنظر. (أكثر أئمتنا، وأبو هاشم، والقاضي، والغزالي، وبعض المحدثين): وهو قطعي كالمتواتر. الجمهور: بل هو ظني . (أبو طالب): قطعي في ابتداء الحكم لا في نسخه للمعلوم.
(198) فصل والآحادي ما ليس بمتواتر ولا تلقي بالقبول. فإن رواه فوق عدلين ولم يتواتر ولا تلقي بالقبول فمشهور مستفيض. أكثر (أئمتنا، والجمهور): ولا يحصل به العلم بدون قرينة ولا معها، وقيل: قد يحصل. ثم اختلفوا، فعند (أحمد، والظاهرية): يحصل ولو بدون قرينة. (أحمد): ويطرد. (المؤيد بالله، والمنصور في رواية، والإمام، وغيرهم من علمائنا، والنظام، وبعض الأشعرية) /190/: يحصل لكن مع قرينة، كما إذا أخبر ملك بموت ولد له مدنف مع صراخ وانتهاك حريم ونحو ذلك.
(199) فصل وما أخبر به واحد بحضرة خلق كثير، ولم يكذبوه، وعلم أنه لو كان كذبا لعلموه، ولا حامل لهم على السكوت، فهو صدق قطعا للعادة . وكذا ما أخبر به بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يتعلق بشريعته أو معجزاته أو نحو ذلك ولم ينكره، خلافا (لابن الحاجب، وغيره).
Shafi 213