Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Nau'ikan
(187) فصل في بيان ما تدل عليه أفعاله وتروكه المتعلقة بغيره
وفي الفعل أربع صور:
(الأولى): إقامته الحد على شخص، لا يدل على أنه فعل كبيرة قطعا ، خلافا (لأبي الحسين).
(الثانية): تناوله من طعام، هل يدل على حل مكسبه قطعا؟ المختار أنه لا يدل على ذلك.
(الثالثة): إذا فعل/180/ في الصلاة فعلا، فإن كان مما يفسد لو لم يكن مشروعا كزيادة ركعة عمدا في مكتوبة دل على أنه مشروع فيها لغيره أيضا، وإلا دل على أنه فعل قليل لا يفسدها، كوضعه الحسنين في الصلاة، وحمله أمامة فيها.
(الرابعة): إذا أوقع بالغير نوعا من العقوبات، كأخذ ماله، فإن كان ذلك لأمر معين فهو سببه ، وإلا فهو لسبب غير معين.
وفي الترك خمس صور:
(الأولى): تركه للإنكار على فاعل ما علم حظره، يدل على إباحته له ، وأما لغيره فإن كانت الإباحة لسبب وشاركه الغير فيه، فهو مثله وإلا فلا، إلا لدليل.
(الثانية): تركه للفعل يدل على عدم وجوبه عليه وعلى أمته، إلا لدليل يدل على اختصاصه به دون أمته.
(الثالثة): تركه للقنوت والتشهد الأوسط مرة، لا يدل على عدم كونهما مشروعين لاحتمال السهو لا مع التكرار /181/ فيدل على ذلك فيهما.
(الرابعة): تركه لشيء من الفروض يدل على نسخه في حقه لا في حق غيره، إلا أن يتركه الغير مع علمه وتقريره.
(الخامسة): تركه قطع من سرق دون قدر نصاب السرقة، يدل على أنه لا قطع فيما دونه، فأما تركه قطع من سرق درعا، فلا يدل على الترك فيها، لجواز سقوطه لشبهة دارئة.
وأقواله المتعلقة بغيره تأتي في الأخبار.
Shafi 206