Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Nau'ikan
(161) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويعتبر من /154/ لم يشتهر بالفتيا من المجتهدين ، خلافا (لابن جرير). والتابعي المجتهد مع الصحابة إذا بلغ رتبة الاجتهاد وقت إجماعهم، خلافا (للظاهرية)، فإن نشأ بعد إجماعهم اعتبر عند من اشترط انقراض العصر.
(162) فصل (أئمتنا، والجمهور): والمعتبر إجماع كل أهل العصر، فإن خالف واحد أو اثنان فليس بإجماع ، خلافا (لابن جرير، وبعض البغدادية، والفقهاء)، ولا بحجة، خلافا (للأشعرية). وقيل: إجماع ما لم يبلغوا عدد التواتر. (الإمام، وأبو عبد الله الجرجاني ) : إجماع ما لم يسوغوا له الخلاف .
ولا يعتبر وفاق من سيوجد خلافا لمن يشترط انقراض العصر، ولمن زعم أنه إنما يكون حجة إذا كان قول جميع الأمة من وفاته صلى الله عليه وآله وسلم إلى انقطاع التكليف. ولا العوام، خلافا (لأبي عبد الله، /155/ والباقلاني).
واختلف فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، كالمحدث، فقيل: يعتبر مطلقا. وقيل: لا يعتبر مطلقا. وقيل: يعتبر الأصولي. وقيل: الفروعي.
والمختار: أن الحكم المجمع عليه إن كان من فنه أو يتمكن من النظر فيه اعتبر وإلا فلا .
(163) فصل ولا يعتبر كافر التصريح وفاسقه إجماعا.
واختلف في كافر التأويل وفاسقه ، فعند (بعض أئمتنا، وأبي هاشم، وجمهور الأشعرية): يعتبران. وعند (جمهور أئمتنا، وأبي علي، والقاضي): لا يعتبران. (الغزالي): يعتبر الفاسق دون الكافر. وقيل: يعتبر الفاسق في حق نفسه .
Shafi 188