396

Furusiyya

الفروسية

Editsa

زائد بن أحمد النشيري

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وللشافعي قولان (^١) هذا أحدهما.
والثاني: لا بدَّ من بيان ذلك في العقد.
وإن كان لهم عادة في المبتدئ بالرمي أيضًا؛ حُمِل العقد عليها، إلا أن يشترطوا خلافها.
فإن شرطوا تعيين من يبتدئ في كل رشقٍ؛ تعيَّن، وإن أطلقوا تعيينه ولم يقولوا في كل رشق، احتمل أن يتعيَّن في الجميع؛ لأنهم لمَّا عيَّنوه ولم يعيِّنوا غيره، عُلم أنهم أرادوا أنه يبتدئ في جميع النوبات، ويُحتمل أنه يتعيَّن في الرشق الأول، ثم يُقرَع بينهم قُرعة أخرى لجميع الأرشاق؛ لأن تعيينه مطلقٌ وليس بعامٍّ، وقد عُيِّن مرة، والمُطلق يُكتفى فيه بمرَّة.
والوجهان لأصحاب الشافعي.
ولهم وجهٌ ثالثٌ في غاية البُعْد: أنهم يحتاجون في كلِّ رشْقٍ إلى قُرْعةٍ، وفي هذا من التطويل والمشقَّة وَبْرد أيدي الرماة ما يوجب ردَّه وبطلانه.
فإن لم يتعرَّضوا لذكر البادئ بالرمي، لم يَبْطُل العقد، إذ لا وجه لبطلانه. وهذا قول الجمهور.
وللشافعي قولٌ حكاه الخراسانيُّون: أنه يبطل العقد، وإذا لم يحكم ببطلانه فيما إذا لم (^٢) يتعيَّن، يُنْظَر: فإن كان السبق منهما أو من

(^١) انظر الحاوي الكبير (١٥/ ٢٠٢ - ٢٠٤).
(^٢) من (مط).

1 / 338